وصف الخدمة
تُمكن الخدمة صاحب العمل من تسجيل بلاغات ترك العمل على القوى العاملة الغير عُمانية التاركة للعمل لمدة تزيد عن سبعة أيام وبالتالي إخلاء مسؤوليته القانونية الناتجة عن تبعات ترك العامل للعمل مثل الغرامة المترتبة على صاحب العمل في حال ضبط العامل في منشأة غير مسجل عليها.
المستندات
حسب القرار الوزاري 270/2018 .. يتطلب ارفاق: - الترخيص البلدي ملكية مقر العمل أو عقد الإيجار -ما يثبت إستلام العامل لأجره آخر ثلاثة أشهر محاله عن طريق البنك
معالجة الطلب
يتم فحص الطلب والتدقيق عليه من قبل الموظف وإرسال رسالة نصية تفيد باكتمال الطلب والإنتظار لمدة اسبوع وبعد يتم دفع قيمة التذكرة ، وإن كانت هناك نواقص يتم ابلاغه كذلك بالرسالة النصية .
الدفع
دفع ثمن تذكرة عودة العامل إلى بلده ورسوم وغرامات انتهاء البطاقة - ان وجدت-
الإعتماد
بعد اتمام عملية الدفع بنجاح يتم اعتماد الطلب وتغيير حالة العامل إلى (تارك للعمل)